نص السؤال
سئل : ما حكم الأقلية المسلمة فى بلاد لا تتكلم اللغة العربية ، هل يصح أن يخطب الجمعة أحدهم باللغة القومية التى يفهمونها، أم لابد من اللغة العربية على الرغم من عدم فهمهم للخطبة بها ؟
نص الجواب
أجاب : اشتراط كون خطبة الجمعة باللغة العربية قال عنه أبو حنيفة : تجوز بغير اللغة العربية .
حتى لو كان قادرا عليها سواء كان السامعون عربا أو غيرهم ، أما أحمد فاشترط اللغة العربية إن كان الخطيب قادرا عليها ، فإن عجز عن الإتيان بها أتى بغيرها مما يحسنه سواء كان القوم عربا أو غيرهم ، لكن الآية التى هى ركن من أركان الخطبتين لا يجوز أن ينطق بها بغير العربية . فيأتى بدلها بأى ذكر شاء باللغة العربية، فإن عجز سكت بقدر قراءة الآية .
والشافعى اشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية إن أمكن تعلمها . فإن لم يمكن خطب بغيرها ، هذا إذا كان السامعون عربا ، أما إن كانوا غير عرب فإنه لا يشترط أداء الأركان بالعربية مطلقا ولو أمكنه تعلمها . ما عدا الآية . فلا بد أن ينطق بها بالعربية، إلا إذا عجز فيأتى بدلها بذكر أو دعاء عربى، فإن عجز عن هذا أيضا وقف بقدر قراءة الآية ولا يترجم ، أما غير أركان الخطبة فلا يشترط لها اللغة العربية، باللغة العربية . ولو كان السامعون لا يعرفونها ، فإن لم يوجد خطيب يخطب بالعربية سقطت عنهم الجمعة .
هذا ما قاله الأئمة ، وإذا كان أكثرهم حريصا على اشتراط اللغة العربية لأن فيه تشجيعا على تعلمها ونشرها وتيسيرًا لفهم القرآن والحديث ، فإن بعضهم وهو الإمام مالك بلغ الذروة فى الحرص حتى أسقط الجمعة عمن لا يوجد فيهم من يخطب بالعربية . وأنا أختار التوسط فى هذه الآراء الاجتهادية فأميل إلى مذهب الشافعى فى تمسكه باللغة العربية ، فى الأركان فقط ، أما باقى الخطبة فتؤدى بأية لغة ، ولو تعذرت العربية فى الأركان خطب بغيرها للعرب أما غيرهم فيخطب بلغتهم حتى لو أمكنته الخطبة بالعربية .
وكما قررت كثيرا أن التعصب لرأى اجتهادى لا يجوز، ويختار الرأى المناسب للظروف .